الحبس وغرامة مالية لشخص اصطاد 9 حيوانات نادرة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قررت #محكمة #صلح_جزاء #عمان، وضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في #قضية #صيد #حيوانات #برية #نادرة يحميها القانون.
وأقدم المدان، على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر .
وبحسب المادة 2 من نظام تصنيف #الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
مقالات ذات صلة متى يبدأ رمضان 2024؟ 2024/01/12ويشدد القانون الأردني على توفير حماية شاملة لعناصر البيئة من خلال عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.
ويسمح القانون بالصيد بحدود ضيقة وخلال فترات زمنية محددة يتم الإعلان عنها، مع فرض حظر صيد لبعض الحيوانات بشكل كامل، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، بهدف ضمان استمرارية تكاثرها. ويُنص على معاقبة أي اعتداء على هذه الحيوانات وفقًا للقانون.
أظهرت المحكمة أن أفعال المدان تشكل اعتداءًا على عناصر البيئة وصيدًا غير قانوني لحيوانات برية مهددة بالانقراض، والتي يحظر صيدها تمامًا. وعليه، أصدرت المحكمة حكمها بوضعه في السجن لمدة سبعة أشهر وتغريمه بمبلغ 16 ألف دينار.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة صلح جزاء عمان قضية صيد حيوانات برية نادرة الطيور
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.