قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش، بالسجن المؤبد على مسن غيابيا وذلك لإدانته بتهمة القتل العمد لشخص بكرادسة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 13045 لسنة 2020 جنايات مركز كرداسة، أنه في يوم 2020/10/7 قتل المجني عليه "خالد.

م. ا" عمدًا بغير سبق الإصرار أو الترصد بأن كالوا له عدة ضربات متتالية استقرت في أنحاء جسده ورأسه مستخدمين أسلحة بيضاء - تالية الوصف - محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرداسة ووجود حالة وفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للتأكد من صحته وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن شابًا يدعى «خالد.م. أ» لقى مصرعه وسقوطه جثة هامده ما دفع الأجهزة الأمنية أن تخطر النىيابة العامة لتتولى التحقيق وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًمن أجل 5 آلاف جنيه.. تفاصيل مقتل عامل على يد ابن عمه في بولاق

بسبب دعوى خلع.. الإعدام لمتهم بقتل زوجته ونجله في المطرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث الجنايات محكمة الجنايات محكمة جنايات الجيزة

إقرأ أيضاً:

بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضان 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
  • جنايات كفر الشيخ تعاقب 6 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بالسرقة بالإكراه
  • للمرافعة.. .تأجيل محاكمة ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية لجلسة الثلاثاء القادم
  • السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
  • بينهم 3 أشقاء.. محررو القدس في الدفعة السادسة من طوفان الأحرار
  • بدء محاكمة ميكانيكى متهم بقتل والدته فى الشرقية
  • الإعلان عن قائمة تضم 369 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم السبت (أسماء)
  • القبض على متهم بقتل شاب فى عين شمس
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام
  • بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة