شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟ القانون يجيب، حدد قانون حماية المستهلك العيب فى المنتجات والسلع التي تضر بالمستهلك، ونص قانون حماية المستهلك على أن  العيب، هو كل نقص في قيمة أو منفعة أي من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟.

. القانون يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟.....

حدد قانون حماية المستهلك "العيب فى المنتجات والسلع التي تضر بالمستهلك، ونص قانون حماية المستهلك على أن  العيب، هو كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص.

كما عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إذا کانت على أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة وطلخا.. صور
  • جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية علي المخابز والأسواق بالمنصوره وطلخا
  • جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على المخابز والأسواق والمنافذ لمتابعة توافر الخبز والسلع وإعلان الأسعار
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • نصيحة من «حماية المستهلك» للمواطنين قبل شراء مبرد المياه
  • البن والكاكاو يؤجلان تطبيق قانون حماية الغابات الأوروبي
  • محافظ الدقهلية يتفقد المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة
  • محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة
  • محافظ الدقهلية يفتتح معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات بشرق وغرب المنصورة