ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.

 

قانون العمل الجديد

وتضمنت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون الذي يستهدف ضمان حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، تخفيض عدد ساعات العمل اليومية وذلك لبعض فئات العمال، وهم كالتالي:

1- أفراد ذوي الإعاقة الجسدية.


2- أباء الأطفال ذوي الإعاقة.
3- الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن الرُضع حتى يبلغوا من العمر عامين.
4- المعاقين من الأقارب من الدرجة الثانية للعاملين.

 

 

حقوق وامتيازات يمنحها القانون للعمال استهدف القانون الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون. أوجب القانون عدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: ( 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة. إذا كان مدة عقد العامل تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بمرور خمس سنوات، بعد اخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل. للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية العامل وصاحب العمل قانون العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

مشروع قانون العمل الجديد

وتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 

مجلس النواب

يذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مقالات مشابهة

  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات