مواجهة قانونية تقودها دولة القانون ضد ابداع كربلاء: فساد انتخابي واستغلال للمنصب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في اللحظة التي يكاد فيها السياسيون يتنافسون على إظهار صورة إيجابية أمام الجماهير، تأتي دولة القانون لتكشف عن تفاصيل غير مشرفة تقلب موازين القوى في المشهد السياسي الكربلائي، اذ كشفت مصادر مطلعة عن أن دولة القانون أقدمت على خطوة مفاجئة ومثيرة في ساحة السياسة العراقية، حيث قامت برفع مجموعة من الشكاوى المثبتة بالأدلة والمستندات ضد أربعة أعضاء من كتلة “ابداع كربلاء”، بما في ذلك المحافظ نصيف الخطابي.
وفقًا للمعلومات، ستثبت هذه الدعاوى وجود مخالفات قانونية تتعلق بالنزاهة الانتخابية، مما قد يؤدي إلى استبعاد المشتكى عليهم وتغيير خارطة الكتلة الفائزة في كربلاء.
وتعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا يضاف إلى المشهد السياسي المتوتر في العراق، حيث يبدو أن القانون سيكون الحكم النهائي في هذه المعركة القانونية المتوقعة.
الخطوة تأتي في سياق محاولة لتحقيق النزاهة الانتخابية، ووفق الترجيحات، ستكون هذه الشكاوى كافية لتحقيق العدالة وإعادة ترتيب الكراسي في المجلس المحلي في كربلاء.
التوقعات بأن تكون هذه الدعاوى هي بداية موجة قانونية تهز الساحة السياسية، وتترك الأثر الكبير في تشكيلة الكتلة الفائزة.
الدعاوى ترسم خريطة جديدة في الطريق إلى الحكم الشفاف،وابعاد الفاسدين عن كربلاء، على طريق إصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.