الحبس الشديد لمسؤولين سابقين في الأنبار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكمين بالحبس الشديد لمسؤولين سابقين في محافظة الأنبار. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقّ مدير گمرك طريبيل سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".
واضاف أن "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفنيِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأوضح المكتب إنَّ "المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميَّته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة". وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير تقاعد الأنبار سابقاً، وتسديد مبلغٍ ماليٍّ يناهز ثلاثين مليار دينارٍ للخزينة العامة.
وقالت النزاهة في بيان، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقِّ مدير تقاعد الأنبار سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (14,934,257,000) مليار دينار.
وأضاف البيان أن "القرار تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد حسم مبلغ (4,998,700) مليون دولارٍ أمريكيٍّ"، مُبيّناً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ المُسدَّد سابقاً من قبل المحكوم، إضافة إلى مبلغ (380,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ عن قيمة سيَّارتين نوع (كاديلاك وجي كلاس) تمَّ ضبطهما، إذ قرَّرت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بهما وفق القانون".
ولفت البيان الى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتقرير الفني لدائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وقررت المحكمة بحسب البيان "عدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، مع إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، وتأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بالحبس الشدید هیئة النزاهة ملیار دینار من قانون
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.