"إسكان النواب" يكشف عقوبة مخالفة الأكواد في قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقوبة من يقوم بمخالفة الأكواد.
"إسكان النواب" يُحذر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بخصوص هذا الأمر (فيديو) حالات غير مسموح فيها التصالح في قانون مخلفات البناءوقال "الفيومي" في حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، "لكل عقار له كود سوء كان مبنى سكنى له كود أو مبنى إداري له كود، أو كان مبنى خدمة له كود".
وأضاف "ويتم وضع عدد السيارات المسموح له في الجراجات في المبني طبقا لعدد الوحدات السكنية في المبني، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أي شيء في المبني غير الجراجات لأن وجود الجراجات ضروري في المبنى".
وتابع "ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة أخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك، وتحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى بديلة للجراجات، سيحدث نوع من الفوضى في الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب في الشوارع".
وأكد أنه في مخالفة تلك الأكواد وتغير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة الإزالة للعقار والغرامة ماليًا والحبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عطية مجلس النواب الوحدات السكنية الاسكان لجنة الإسكان مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة