القضاء يلزم مدير كمرك طريبيل السابق باعادة 78 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
جراء اكتشاف تضخم كبير في أمواله
النزاهة: الحـبس الشـديد لمدير كمرك طريبيل سابقاً وإلزامه برد (78) مليار دينار
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقاً، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشار إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقّ مدير گمرك طريبيل سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينارٍ.
وذكر المكتب أنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفنيِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وأضاف إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميَّته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.