أمريكا.. قاضي محاكمة ترامب يتلقى تهديداً في منزله
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن متحدث باسم محكمة نيويورك، اليوم الخميس، التي يحاكم فيها دونالد ترامب، أن القاضي الذي يرأس محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهمة الاحتيال المدني بقيمة 370 مليون دولار، تلقى تهديداً في منزله قبل ساعات من بدء المرافعات الختامية اليوم. وقال المتحدث باسم محاكم نيويورك: "لقد اتخذنا إجراءات من البروتوكولات الأمنية منذ بداية المحاكمة، وسوف تستمر".
وذكرت وسائل إعلام متعددة اليوم الخميس أن "السلطات استجابت لتهديد بوجود قنبلة في منزل القاضي أرثر إنغورون. وجاء التهديد قبل ساعات من مثول ترامب أمام محكمة مانهاتن لبدء المرافعات الختامية في المحاكمة".
وقد اشتبك ترامب وإنغورون مراراً على مدار المحاكمة، بما في ذلك هذا الأسبوع عندما سعى الرئيس السابق إلى الإدلاء بملاحظاته الخاصة في المرافعات الختامية.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني المنشورة في لائحة المحكمة العامة أمس الأربعاء أن "إنغورون رفض طلب ترامب بعد عدم موافقة الفريق القانوني للرئيس السابق على شروط عينها من القاضي".
وفرض إنغورون في وقت سابق من المحاكمة أمر "حظر بالنشر على الرئيس السابق، ومنعه من الإدلاء بتعليقات بشأن المحكمة".
وكتب إنغورون في دعوى قضائية في نوفمبر الماضي أنه "تلقى مئات من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والطرود ورسائل البريد الصوتي والرسائل التهديدية منذ بدء المحاكمة".
كما واجه قضاة ومسؤولون آخرون يشرفون على سيل المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب تهديدات، بما في ذلك القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية التدخل في انتخابات 2020.
يذكر أن المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت دعوى ضد ترامب وشركته وأفراد عائلته الأسبوع الماضي قالت إن ترامب يجب أن يدفع 370 مليون دولار كعقوبات على عقود من الاحتيال المالي. وجادلت أيضاً بأنه يجب منع ترامب وشركائه التجاريين السابقين بشكل دائم من المشاركة في مجال العقارات في نيويورك أو "من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة