السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل "محمد حنش" مع غرامة مالية قدرها 38 مليار و969 مليون و334 ألف دينار عراقي، عن قيمة الكسب غير المشروع.
وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "تشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بتاريخ 2024/1/11) برئاسة نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد خالد صدام وعضوية نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد هيثم عبد الله خليل والقاضي السيد بشار فاروق محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت المحكمة قرارها الآتي:
المدان / محمد حنش محمود دكي / وكيلاه المحاميان نسيم نعمان عيادة وخطاب فالح حسن
القرار:
1- الحكم على المدان محمد حنش محمود (دكي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار عراقي عن قيمة الكسب غير المشروع وفقا لإحكام المادة ( 19/ ثالثا من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 (المعدل مع احتساب الموقوفية للفترة من 2023/6/12 ولغاية 2024/1/10 .
2- إلزام المحكوم عليه أعلاه برد قيمة الكسب غير المشروع مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف دينار عراقي وفقاً لإحكام المادة (19) رابعاً من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل).
3- عدم إطلاق سراح المحكوم أعلاه عند انقضاء مدة محكوميته أعلاه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع الواردين في الفقرتين 1 و 2 من القرار أعلاه وفقاً لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 19 من القانون المذكور أنفا.
4- إعطاء الحق لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
5- تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم أعلاه المنقولة وغير المنقولة.
وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ، الأصولية وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 2024/1/11.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي منفذ طريبيل القضاء الأعلى قیمة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA: - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.
5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.