في إطار الوقوف على معدلات الجاهزية والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية والمحافظة على الأمن والسلامة البحرية، شهد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم، فعاليات اختتام التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل «الحارس اليقظ 12» بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية، وسلاح البحرية الملكي البحريني، والحرس الوطني.


وقد اطلع رئيس الأمن العام، على إيجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ، في ضوء الفرضيات الواقعية التي يتضمنها التمرين والإجراءات الأمنية التي تم تطبيقها، حيث أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره لحرص معالي وزير الداخلية واهتمامه بإجراء هذا التمرين والاستفادة من مخرجاته بما يحقق الأهداف المرجوة، منوها بتوجيهات معاليه بتنفيذ الخطط والبرامج الفاعلة والتدرب عليها في الميدان.
وأشاد سعادته، بالمشاركة الفاعلة لسلاح البحرية الملكي البحريني والحرس الوطني في التمرين وبدورهما الفاعل والحيوي في إنجاحه وتحقيق أهدافه بما يسهم في توحيد الاجراءات وتعزيز التعاون والجاهزية الأمنية وتطوير العمل الميداني، منوها بكفاءة أداء ضباط وأفراد الجهات المشاركة وتنظيم قيادة خفر السواحل للتمرين.
وأكد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، ان التمرين ومنذ انطلاقه حقق نجاحا بارزا في مجال تعزيز إجراءات التدريب والتخطيط والإجراءات اللازمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية والمحافظة على الأمن والسلامة البحرية، مشيرا إلى اعتزازه بما لمسه من روح التعاون والتنسيق في إطار العمل الأمني المشترك وأداء المهام بمنهج تكاملي منضبط.
واضاف سعادة رئيس الأمن العام، أن هذا التمرين المتطور والذي يتم تنفيذه كل عام هو فرصة لاختبار القوة والجاهزية في التعامل مع التحديات في الظروف الصعبة، كما انه يتطلب درجة متقدمة من الفاعلية وسرعة الاستجابة والاحترافية، فيما تمثل غرفة السيطرة موضع اهتمام لتنفيذ جميع الفرضيات والمعاضل في التمرين، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في أن يحقق التمرين أهدافه، وأن يتم توثيق الدروس المستفادة لتعميمها على كافة الإدارات والجهات الأمنية لتعلّم الدروس واكتساب الخبرات، انطلاقا من أهمية إجراء مثل هذه التمارين لاكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: رئیس الأمن العام

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).

أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].

 

 

مقالات مشابهة

  • نجاح تجربة زراعة الأرز في محافظة حجة يعزز الأمن الغذائي
  • الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
  • إدارة أمن تعز تدشن مهام الشرطة المجتمعية والإدارات والأقسام الأمنية
  • بحث سبل تعزيز حماية الثروة الحيوانية
  • الشربيني يناقش خطة عمل الوزارة مع لجنة الإسكان بمجلس النواب
  • الشربيني يناقش خطة عمل وزارة الإسكان بمجلس النواب
  • سلطنة عُمان وهولندا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك
  • وفد إماراتي رفيع المستوى يقوم بزيارة رسمية إلى تركمانستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية
  • وكيل إمارة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري
  • الناتو يبحث تعزيز الدعم الطبي للحلف في خضم التحديات الأمنية الراهنة