الثورة نت|

وضع وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، اليوم حجر أساس بناء قسم شرطة مجمع الساحل الغربي في مديرية الدريهمي.

وخلال وضع حجر الأساس، أوضح الوكيل البشري، أن انشاء مبنى لقسم شرطة الساحل الغربي يأتي ضمن برنامج قيادة السلطة المحلية وخطة الرؤية الوطنية لتحسين خدمات الأمن وأقسام الشرطة.

وأكد حرص الدولة ممثلة بوزارة الداخلية على ايجاد المشاريع الهادفة لتطوير أداء منظومة خدمات أقسام الشرطة بما يليق بدورها في استتباب الأمن والاستقرار، والرفع من مستوى اليقظة والحس الأمني لحماية أمن المجتمع والممتلكات العامة والخاصة والحد من الجريمة قبل وقوعها.

وشدد وكيل أول المحافظة، على سرعة انجاز انشاء المبنى وفق المواصفات المعتمدة، منوها بمساهمة الشيخ مصلي أحمد العياني في التبرع بأرضية بناء القسم.

حضر وضع حجر الاساس مديرا المديرية وادارة أمن المديرية وأمين عام المجلس المحلي وعدد من القيادات.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة الحديدة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • فيديو.. شرطة أبوظبي تحمي "عائلة من البط" خلال عبورها للطريق
  • هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • حرب الساحل وأبعادها الإقليمية.. هل تنجو سوريا الجديدة من الفخ؟
  • الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة في الساحل
  • لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تجتمع بمحافظ اللاذقية
  • قرار جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة سيدة بالساحل