يتطلع لصدور حكم عادل وعاجل.. لبنان يعلن تأييد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا صادرا عن الخارجية اللبنانية، قالت فيه إن ما ترتكبه إسرائيل في غزة "يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأضاف البيان أن لبنان يتطلع إلى "صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني"، موجهةً الشكر لجنوب أفريقيا لاتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة.
وفي وقت سابق، أعلن كل من الأردن وليبيا وتونس عن اعتزامها تقديم مرافعات قضائية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أمس الأربعاء، تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة.
كما قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، أمس الأربعاء، إن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير/ شباط المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.
وشدد السفير الليبي على أن "بلاده ستحضر الجلسة المقررة، اليوم الخميس، في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا".
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ونقلت وكالة "رم" عن الخصاونة، قوله بأن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غزة.
يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
مشاركة