عاجل.. تعرف على أسماء المحكوم عليهم بـ "فض إعتصام رابعة"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".
حيث قضت المحكمة ببراءة متهم واحد وبالسجن لمدة 5 سنوات لمتهم آخر والمشدد لمدة 15 سنة لـ 14 متهما آخرين
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما كالأتي:
احمد السيد محمد السيد ونصر منصور احمد وصبيح سليمان احمد محمد العسال وياسر محمود عبد المطلب حسن وحنفي حنفي محمود حسنين وسامح محمد عبد الله محمد وعاطف صلاح حافظ العطار والسيد عبد التواب الغريب الشامي ومحمد ابراهيم محمد سيد ويحيى حسن احمد العسال وانس ابو الخير حسين بكر ومصطفى محمد مصطفى محمود ومحمود صابر ابو العينين حموده ومحمد السيد علي.
وامرت المحكمه بالزام المحكوم عليهم برد قيمه الاشياء التي خربوها ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات والزمتهم بالمصاريف الجنائيه
وقضت المحكمه بمعاقبه احمد محمد محمد السيد رزق بالسجن لمده خمس سنوات عما اسند اليه.
كما قضت ببراءه اكرامي رشدي عبد الظاهر من التهم المنسوبه اليه
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.
سماع أقوال الشهود بـ "فض إعتصام رابعة"
وكانت المحكمة قد انتهت في جلسة سابقة خلال نظر قضية "فض إعتصام رابعة" من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء أحداث رابعة، فقال أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين بـ "فض إعتصام رابعة"
ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة" عدة تهم منها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
ومن أبرز المتهمين في قضية "فض إعتصام رابعة"، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة اعتصام رابعة بـ فض إعتصام رابعة فض إعتصام رابعة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على متهم بـ قطع أذن آخر في مشاجرة بالنزهة
اودعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار صبحي صبحي، حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل، لـ شاب متهم بقطع اذن آخر بـ"عضة" عقب خلاف بينهما على أولوية المرور، في قضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الترهة، والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.
علاقة مع شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة المرج.. أبوها خلص عليها صورها بغير رضاها.. تفاصيل مثيرة في واقعة ابتزاز وتهديد فتاة الجيزة عقر اذنه اليسرىواتهمت النيابة العامة الجاني بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحدث جرحاً بالمجني عليه بسام عاطف السيد بأنه علي إثر خلف نشب بينهما – عقر اذنه اليسرى فاحدث بها اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن اليسري " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦ وعلى اثر خلاف بين المتهم والمجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على بانه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا اصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمه بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - اذ قررت بمضمون المسجل ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة وباجراء التحريات السرية حول الواقعة بمعرفة النقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم شرطة النزهة - توصلت لصحة الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.
إحالة للجنايات.. القصة الكاملة لضبط نجل داعية شهير بمخدرات وسلاح ألفاظ خادشة للحياء العام.. تأييد حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة عامين تقرير الطب الشرعيوأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهد به المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن ومنال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات، والنقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم النزهة، وما ورد بتقرير الطب الشرعي وما ثبت من خلال تسجيلات آلات المراقبة بمحيط الواقعة فقد شهد المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على، انه مر من امام احدى السيارات بمحطة تموين الوقود لتنظيف سيارته وأتى المتهم معاتبا اياه وحدثت مشادة بينهما وقام بقضم اذنه اليسرى وقطع جزء منها واضاف ان اجهزة المراقبة بالمحطة سجلت ما حدث وتعرف عليه عند عرض مقطع الفيديو عليه بتحقيقات النيابة العامة.
وشهدت منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - بمضمون ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفت عليه عند عرض مقطع الفيديو عليها بتحقيقات النيابة العامة.
وشهد النقيب احمد اشرف المتولى احمد معاون مباحث قسم النزهة بانه وباجراء تحرياته توصل الي صحة ما قرره المجنى عليه واحداث المتهم اصابته وان الواقعة حدثت على النحو السالف,
وتابعت الحيثيات، أنه جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي اصابة المجنى عليه تقع بوضع مائل بالجزء السفلى الخارجي لصيوان الاذن اليسرى مع وجود فقد الجزء السفلى منه ويجوز حدوثها وفق التصوير الوارد من مثل التعدى بالقضم عضا بالاسنان وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وقد تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %، كما تعرف المجنى عليه والشاهدة الثانية على صورة المتهم الثابتة بكتاب مصلحة الاحوال المدنية "برنت".
وأوضحت أن المتهم لم يستجوب أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر واعترف بارتكاب الواقعة ، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها التراخي في الابلاغ وعدم ورود تقرير طبي من جهة حكومية، وبطلان التحريات المكتبية وتناقضها مع اقوال المجنى عليه ، وانتفاء القصد الجنائي، وشهادة منال سماعية، وانتفاء صفة العاهة المستدية في شحمة الأذن، وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي والتمس براءة المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة لكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية، وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يب فيها بما يتبينه من حالة المصاب.
كما أنه من المقرر أيضا أن القصد الجنائي المشترط توافره هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة بانصراف قصد الجاني إلى مجرد الضرب وتكون مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلي عاهة على أساس القصد الاحتمالي الذي هو نيه تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلي غرض آخر لم ينوه من قبل يمضي في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود، أو بمعنى آخر ارتكاب الجاني فعله المادي متوقعا حدوث نتيجة غير التي تغياها قابلا حدوثها إن وقعت بوصفها أمرا محتملا حدوثه لفعله.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم امام المحكمة وأقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على ومنال محمد اسماعيل محمد وما شهد النقيب احمد اشرف المتولي احمد - معاون مباحث قسم النزهة، بما أسفرت عنه تحرياته وما أثبت بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه فإنه يكون ما ثبت في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى سعيد ابراهيم على، أحدث إصابة المجني عليه الواردة تفصيلا بالتقرير الطبي الشرعي والتى ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة به، الأمر الذي يتعين عليه بالعقوبة الواردة في منطوق هذا الحكم .
وعن الدفاع الموضوعي المبدي من الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنه بحسبانه غير جدير استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي أطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها لثبوت مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
وهديا على ما تقدم واخذا بادلة الثبوت مارة البيان فانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك او الريب أن : مصطفى سعيد ابراهيم على في يوم ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة
-احدث جرحا بالمجنى عليه بسام عاطف السيد وكان ذلك عمدا بانه على اثر خلاف نشب بينهما عقر اذنه اليسرى فأحدث بها اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 3 %، الامر الذى يتعين معه واعمالا لنص المادة ۲/۳۰٤) من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أنها تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ١٧
من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وختمت المحكمة حيثياتها قائلة: بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفي سعيد إبراهيم علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه والزمته المصاريف الجنائية .