وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار قانون متوزان لصالح «طرفي الإنتاج» | صور
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس الوزير شحاتة اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
وبحث هذا الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورة انعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة على أن «الوزارة» تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع «القانون»، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.. وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن «المشروع»، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وزير العمل حسن شحاتةوكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
حضر الاجتماع من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوي الهمم.. واستجابة فورية بتوفير فرصة عمل له (صور)
وزير العمل: غدًا إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز المنظومة الرقمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة طرفي الإنتاج وزارة العمل وزير العمل وزیر العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.