وزير العمل: نسعى لسرعة إصدار قانون متوزان يحقق الأمان الوظيفي ويُشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس شحاتة، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
وبحث الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد وزير العمل، أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الاستثمار حسن شحاتة وزير العمل مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.