لجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم القتل الجماعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد بدأت جلسات الاستماع، اليوم، استنادا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء بها 5 بنود، قد تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وفيما يلي ترصد «الوطن» نصوص تلك الاتفاقية التي يمكن بموجبها إدانة إسرائيل من المحكمة، وذلك نقلاً عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

المادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

المادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 ديسمبر 1948.

المادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

كما أن هذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل. ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

يذكر أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تأخذ ما بين 4 إلى 5 سنوات حتى تصدر قراراً نهائياً بشأن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة إسرائيل الأمین العام للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة فی الأمم المتحدة هذه الاتفاقیة الحادیة عشرة المشار إلیها من الدول إلى کل

إقرأ أيضاً:

مسؤولة في إدارة بايدن تعلن استقالتها تنديدًا بدعم عدوان الاحتلال على غزة

واشنطن - صفا

أعلنت المساعدة الخاصة بوزارة الداخلية الأمريكية مريم حسنين، استقالتها من منصبها، تنديدًا بسياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت حسنين في بيان، يوم الأربعاء، "أستقيل اليوم من منصبي كمعينة من قبل إدارة بايدن في وزارة الداخلية"، مضيفة: "باعتباري أمريكية مسلمة، لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".

وبذلك، تصبح حسنين، البالغة من العمر (24 عامًا)، أصغر المعيّنين المستقيلين من إدارة بايدن على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.

وذكرت حسنين أنها انضمت إلى إدارة الرئيس بايدن معتقدة أن صوتها ووجهة نظرها ستساعد في السعي لتحقيق العدالة، موضحة أنه "مع ذلك، وخلال الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بشكل عاجل بالحرية والعدالة للفلسطينيين".

وقالت حسنين إن الطريقة الوحيدة لإسماع صوتها وتمثيل مجتمعها بشكل هادف هي المغادرة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يستخدم النفوذ لوقف عمليات القتل في غزة، إنما "واصل تمويل هذا العنف، بينما يؤجج جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الفلسطينيين من خلال تكرار التعابير المناهضة للعرب والأكاذيب الصريحة".

وتابعت: "عندما حضرت أنا وعائلتي، إلى جانب مسلمين وعرب أمريكيين آخرين، للتصويت لصالح الرئيس بايدن في عام 2020، كان ذلك لأن حملة بايدن وعدت بالعدالة".

واستدركت حسنين: "تحطم هذا الوعد والإيمان بالإدارة من خلال سياساتهم، وتجريد العرب والمسلمين من إنسانيتهم، أصبح واضحًا أنه ليس لي مكان في هذه الإدارة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستقالة جاءت بعد أسبوع واحد من استقالة محمد أبو هاشم، وهو طيار أمريكي من أصل فلسطيني، بعد 22 عامًا من العمل، بسبب الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي في الحرب الدموية ضد قطاع غزة.

وسبق أن استقال 11 مسؤولاً من الإدارة الأمريكية، احتجاجًا على تقاعس واشنطن عن وقف العدوان على غزة، بحسب وكالة الأناضول.

ولليوم الـ271 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 87 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

المصدر: عربي 21

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
  • لليوم الـ 272 .. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • مسؤولة في إدارة بايدن تعلن استقالتها تنديدًا بدعم عدوان الاحتلال على غزة
  • موظفة بـ«الداخلية الأمريكية» تستقيل من منصبها لدعم إدارة بايدن للإبادة في غزة
  • إسرائيل تبدأ المرحلة الثالثة من حربها في غزة
  • مظاهرة في نيويورك رفضاً لما صرح به مرشحا الرئاسة الأميركية حول دعم الاحتلال الإسرائيلي
  • مظاهرة في نيويورك رفضاً لما صرح به مرشحاً الرئاسة الأميركية حول دعم الاحتلال الإسرائيلي
  • لليوم الـ 270.. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • مظاهرات في لوجروينو الإسبانية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل وإنهاء الإبادة في غزة