5 مواد باتفاقية منع الإبادة الجماعية تدين إسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم القتل الجماعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد بدأت جلسات الاستماع، اليوم، استنادا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة عن الأمم المتحدة، وجاء بها 5 بنود، قد تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وفيما يلي ترصد «الوطن» نصوص تلك الاتفاقية التي يمكن بموجبها إدانة إسرائيل من المحكمة، وذلك نقلاً عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
المادة الأولىتصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة الثانيةفي هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المادة الثالثةيعاقب على الأفعال التالية:
( أ ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة الرابعةيعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة الخامسةيتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة السادسةيتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة السابعةلا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة الثامنةلأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة التاسعةتعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة العاشرةتحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 ديسمبر 1948.
المادة الحادية عشرةتكون هذه الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
كما أن هذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثانية عشرةلأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثالثة عشرةفي اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المادة الرابعة عشرةتكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل. ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.
المادة الخامسة عشرةإذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة السادسة عشرةلأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة السابعة عشرةيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المادة الثامنة عشرةيودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة التاسعة عشرةيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
يذكر أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تأخذ ما بين 4 إلى 5 سنوات حتى تصدر قراراً نهائياً بشأن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة إسرائيل الأمین العام للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة فی الأمم المتحدة هذه الاتفاقیة الحادیة عشرة المشار إلیها من الدول إلى کل
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.