تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة لـ 13 فبراير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل جلسة إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.. وذلك لجلسة 13 فبراير المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمد خالد محمد عفيفي وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الممتلكات العامة والخاصة منطقة إمبابة إعادة إجراءات محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.