قضت الدائرة الثانية إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية، بالبراءة لـ متهم والسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما آخرين، وحبس متهما 5 سنوات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية للمحاكمة، أمام محكمة جنايات القاهرة.

المشدد 15 و5 سنوات للمتهمين فى أحداث فض رابعة

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والترويع وتخريب منشآت عامة وممتلكات عامة وخاصة، وإطلاق النار على قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وخلال جلسات المحاكمة، شهد اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وقت الواقعة، أنه خلال أحداث رابعة، وبناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في الاعتصام، تم تجهيز قوة أمنية والتوجه إلى جميع المحاور الخاصة بساحة الاعتصام ونفاذا للإذن

بالفض تم إنذار المتجمعين عبر مكبرات الصوت مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن.

وأضاف أنه ومع بداية فض الاعتصام، سقط قتلى بين صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تم التعامل مع المتجمهرين الذين كانوا يطلقون النار من كافة أنواع الأسلحة داخل ساحة الاعتصام يوم 14 أغسطس من العام 2013.

اقرأ أيضاًالحبس سنة لـ «عصابة» سرقة السيارات بالشرابية

عاجل.. محكمة النقض تفصل في طعن «سفاح الجيزة» على حكم إعدامه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الدائرة الثانية إرهاب حوادث محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.


وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة شاب في الشرابية
  • تسعيرة رابعة للذهب .. والغرام عند 63 دينارا
  • هددها بنشر صورها.. شرطة الرصافة تعتقل متهما بابتزاز فتاة إلكترونيا
  • احتجاجا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية.. اعتصام للمستأجرين القدامى في سوق صيدا التجارية
  • إعلامي يكشف مفاجأة حول مصير محمد صلاح مع ليفربول
  • تاجر في اعتصام لاسترداد محله في سوق الجملة بالدار البيضاء
  • عاتبه على إطلاق النار.. مصرع شاب على يد عاطل في الشرابية
  • الحركة الإسلامية ومجزرة فض الاعتصام
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • بوغبا يوقع مع نادٍ درجة رابعة.. حقيقة أم كذبة أبريل؟