السجن المؤبد لـ5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المؤبد لـ5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19598 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3554 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م أ"، 31 سنة، عاطل، و"إبراهيم ا إ"، 34 سنة، عاطل، و"محمد ع س"، 28 سنة، عامل، و"مصطفي ح ع"، 29 سنة، عاطل، و"عبد الناصر م د"، 32 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وتخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح "الناري والأبيض".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستيقاف سيارة ملاكي وإرغام قائدها عن النزول عنها مشهرين في وجهه الأسلحة النارية "بنادق أليه وبنادق وفرد خرطوش"، مما بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، وقاموا بسرقة السيارة وفروا هاربين، كما قاموا بسرقة مواطنين أخرين تحت تهديد السلاح.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية المار بيانها دون أن يكون مرخصا لهم، كما بثوا الرعب في نفوس المواطنين، وإطلاق أعيرة نارية داخل الحيز السكني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهديد السلاح قسم شرطة أول شبرا الخيمة جنايات أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية سرقة المواطنين أسلحة نارية أعيرة نارية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
خاص
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.
كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.