شروط وإجراءات نقل الأعضاء طبقًا لقانون "زراعة الأعضاء البشرية"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حددَّ القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، إجراءات وشروط زرع الأعضاء البشرية، حيث نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تُسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً عرض وزير الصحة.
قانون زراعة الأعضاء البشرية
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة، ويُعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
إجراءات زرع الأعضاء البشرية
مادة (13):
تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.
مادة (14):
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة.
وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسـجة، أو بمسئولية رعاية أي من المتلقين المحتملين.
مادة (15):
يُشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي مسئول عن الزرع، يتولي رئاسته مدير لبرنامج زرع الأعضاء من الأطباء ذوي الخبرة الفنية والإدارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها في أعضائه، واختصاصاته، ويكون المدير مسئولًا عن إدارة البرنامج وتقييم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضي والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا، وسائر الجهـات الطبية والإدارية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية نقل الأعضاء شروط زراعة الأعضاء الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء زرع الأعضاء البشریة اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
شروط وقواعد ترقيات ونقل الأطباء العاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية
تختص الإدارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة بتنفيذ خطط تنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارات الفنية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة للمستشفيات بقطاع العلاجى بتنفيذ حركة الترقيات والنقل للأطباء العاملين بالقطاع .
وتهتم الإدارة بتسهيل الإجراءات الإدارية على الأطباء ننشر المتطلبات للترقيات والنقل الآتية :
الأطباء تستضيف وفد التأمين الصحي الشامل لشرح إجراءات التعاقد مع العيادات طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بسبب تهديد المحافظات بتشميع عيادات الأطباء نقابة الصيادلة: انفراجة كبرى في الدواء خلال الفترة المقبلة أولاً : الترقيــــات :
أ) لترقية الممارس العام لدرجة مساعد أخصائي يجب إستيفاء متطلبات القرار الوزاري 406 لسنة 1984 الذي يفيد
"" يمنح أطباء الرعاية الصحية الأولية بالوحدات والمراكز لقب مساعد أخصائي عند حصوله علي درجة الماجستير
أو الدبلوم في التخصصات الإكلينيكية عند قيامهم بعد حصولهم علي هذه الدرجة العلمية بالعمل لمدة ستة شهور في أحد المستشفيات العامة أو المركزية علي أن يقضي شهرين من هذه المدة في محافظات نائية يعقبها ستة شهور أخري بوحداتهم تحت إشراف أخصائي لتقييم أعمالهم "" .
ب) للترقية من مساعد أخصائي إلي أخصائي يجب قضاء مدة (5) سنوات عمل فعلي في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية .
ج) الأطباء الحاصلون علي الزمالة المصرية طبقاً للقرار (62) لسنة 2004 مادة (23) " ترقية السادة الأطباء الحاصلون علي الزمالة المصرية الي أخصائي من تاريخ الحصول علي مؤهل الزمالة مباشرة " .
د) الأطباء الحاصلون علي تخصص طب الأسرة ( دبلوم – ماجستير ) يجب قضاء مدة عام تدريب في مجال طب الأسرة كالتالي :
- ستة أشهر بمركز صحي يطبق نظام طب الأسرة .
- ستة أشهر آخري بمكان عمله الأصلي .
الأطباء الحاصلون علي تخصص صحة عامة يجب قضاء عــــام تدريب في مجال الصحة العامة كالتالي :
أولاً : ستة أشهر كالآتي :
الأطباء بمحافظات القاهرة الكبري ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) يتعين تدريبهم
ستة أشهر بالمركز الطبي الإجتماعي والوقائي بمحافظة القاهرة .
الأطباء العاملين بباقي المحافظات يتعين قضاء فترة تدريب ستة أشهر مقسمة كالآتي :
• شهرين بمديرية الشئون الصحية ( إدارة الرعاية الصحية الأساسية ) للتدريب علي مختلف البرامج ( رعاية أمومة وطفولة – رعاية ذوي الإحتياجات – إعداد الخطط – الإحصاء الحيوي – الإشراف والمتابعة والتقييم ) .
• شهرين بمستشفي حميات المحافظة للتعرف علي الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية والترصد.
• شهرين بمستشفي عام ( صديق الأم والطفل ) .
ثانيــاً : ستة أشهر داخل مكان عملهم الأصلي .
ثانياً : النقل من قطاع الرعاية الصحية الأساسيـــة الي قطاع العلاجي :
أ) الحاصلون علي درجة الماجستير :
يتعين قضاء عام عمل فعلي بعد حصوله علي الدرجة العلمية في قطاع الرعاية الصحية الأساسية .
ب) الحاصلون علي الدبلوم :
يتعين قضاء عامين عمل فعلي بعد حصوله علي الدبلوم في قطاع الرعاية الصحية الأساسية .
ملحوظــة هامــة :
الأوراق المطلوبـــة :
1) كتاب من مديرية الصحة التابع لها الطبيب موضحاً به موافقة المديرية ومدة العمل الفعلي بعد الحصول علي المؤهل في منشآت الرعاية الأساسية .
2) أصل الشهادة العلمية الحاصل عليها .
3) بيان الحالة الوظيفية معتمد و مختوم موضح به مدة العمل الفعلى بعد الحصول على الدرجة العلمية فى قطاع الرعاية الأساسية ( عام بعد الحصول على درجة الماجستير و عامان بعد الحصول على الدبلوم ) .
4) فى حالة نقل أخصائى يرفق قرار الترقية إلى مساعد أخصائى معتمد و مختوم .