خبير مصري يحذر من تدخل أمريكا في محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لاهاي – تحدث أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية محمد محمود مهران، عن أهمية الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، محذرا من تدخل أمريكا.
وقال مهران في تصريح خاص لـ”RT” من الضروري أن “تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات احترازية عاجلة تلزم إسرائيل بوقف فوري لانتهاكاتها في غزة، استنادا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث تخول تلك المادة للمحكمة سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق أطراف النزاع، من بينها الأوامر التي تهدف إلى منع وقوع الضرر بصورة لا رجعة فيها”.
وبين أن من شأن تلك التدابير المؤقتة أن تساهم في وضع حد فوري للمجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني المأساوي هناك، داعيا المحكمة إلى الإسراع في إصدار مثل تلك القرارات الاحترازية، لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم الإنسانية وفق مبادئ القانون الدولي.
كما أوضح الخبير الدولي أن المحكمة ستعقد أولى الجلسات، لبحث مدى اختصاصها وما إذا كانت الدعوى مقدمة على أسس قانونية صحيحة، مشيرًا إلي أن المحكمة ستستغرق بضعة أشهر للفصل في هذه المسائل، مضيفا أنه لا شك أن إسرائيل ارتكبت الكثير من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، التي وقعت عليها”.
وشدد على ضرورة مساندة الدول والمنظمات الدولية لجنوب إفريقيا في هذه القضية، لتعزيز فرص نجاحها وإدانة إسرائيل على جرائمها البشعة، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود القانونية والدبلوماسية لمحاصرة الكيان الصهيوني دوليا، داعيا إلى استمرار الضغط الشعبي والرسمي على إسرائيل من أجل إنهاء ممارساتها غير القانونية وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.
كما حث أستاذ القانون الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة، على تقديم طلبات تدخل في الدعوى لصالح موقف جنوب إفريقيا، حتى تتمكن من عرض وجهة نظرها أمام المحكمة ولتقديم مذكراتها وأدلتها ضد جرائم الكيان الصهيوني في مواجهة الممارسات اللاإنسانية الإسرائيلية، متوقعاً أن يأتي حكم المحكمة لصالح الضحايا الفلسطينيين، مع توصية بضرورة تعويضهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.
لكنه حذر في الوقت ذاته من تداعيات الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، والذي قد يشجع الأخيرة على تجاهل أي حكم سيصدر بحقها، مؤدًا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية حفاظًا على مصداقيتها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة