ممثل جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": جرائم إسرائيل تجعل الحياة في غزة مستحيلة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل عرّضت الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما، وانتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنّ ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.
ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرض الفلسطينيين لفصل عنصري (فيديو) محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب أفريقيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزةوأضافت خلال كلمتها أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف لا يتوقف في كل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل نحو 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة في أول 3 أسابيع من القصف عبر طائراتها، وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين.
وتابعت أنّ إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى القطاع، كما هجرت 85% من الفلسطينيين في غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا عرضة للخطر.
نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنيةوأشارت إلى أنّ نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القـصف الإسرائيلي، و80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي، موضحة أنّ كميات المياه في قطاع غزة غير كافية، ومنظمة الصحة العالمية حذّرت من انتشار الأمراض والأوبئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين العدل الدولية فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب