المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر حكمًا بشأن نتنياهو.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشفت الصحف العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفضت التماسا بشأن إنهاء ولاية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقامت بحذفه.
"العدل الدولية" تنظر دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بغزة حزب الله يوجه رسالة نارية للجيش الإسرائيليوكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، انتقد المحكمة العليا؛ لإصدارها حكمين رئيسيين، تم اتخاذهما في وقت صغير، خلال الحرب، قائلًا إن ذلك “يضر بوحدة الشعب”.
وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بوجوب تأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد أيام من إسقاط قانون كان يحد من قدرة المحكمة على استخدام "المعقولية" كعامل في إبطال القوانين.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف ليفين، أن "رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، يتم استبداله بالاقتراع، وليس بحكم"، لافتًا إلى أن الأحكام تثبت الحاجة إلى إصلاحات قضائية.
وتابع قوله: “إن الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست، هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين فروع الحكومة”.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قضت بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحف العبرية المحكمة العليا الاسرائيلية التماس بنيامين نتنياهو العلیا الإسرائیلیة المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8640 لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.
اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: 12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي:
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:
اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.
اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.
وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.