بسبب 10 ملايين جنيه.. قضية نيرة أشرف تعود للمحاكم من جديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تنظر محكمة شرق طنطا الابتدائية، اليوم، أولى جلسات نظر الدعوة المدنية المقامة من ورثة نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة، للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من ورثة القاتل محمد عادل الذي أنهى حياتها أمام أسوار الجامعة، وتم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام شنقا.
تغيب حضور اسرتى نيرة أشرف و محمد عادلوتغيبت أسرة الضحية نيرة أشرف عن حضور أولى جلسات الدعوة المدنية المقامة ضد أسرة محمد عادل، كما تغيبت أسرة محمد عادل عن الحضور أيضا.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث وتداولت الجلسة عدة مرات وقضت بإعدام المتهم شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.
وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، في وقت سابق جلسة اليوم، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف يونيو الماضي.
طلب التعويضرفع وفي وقت سابق، قال المستشار خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، إن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إعدام تعويض حوادث نيرة أشرف نیرة أشرف محمد عادل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة