بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأضاف الفريق القانوني أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف وأنهم يُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا -منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية “الهولوكوست” التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن المجلس الرئاسي أمس الأربعاء، تأييده الدعوى ضد إسرائيل، وأكد في بيان دعمه بكل السبل الخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة طالب كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لما يرتكبه في حق الفلسطنيين.
وأجرت ليبيا مشاورات مع دولة جنوب إفريقيا، لدعمها في القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرى الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + قناة ليبيا الأحرار

محكمة العدل الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة العدل الدولية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرة
  • هكذا تنظر إسرائيل إلى نهر الليطاني في لبنان.. عميدٌ يوضح
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • منع دخول المساعدات.. سلاح إسرائيل لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • وزير المخابرات الأشهر في جنوب أفريقيا: حماس كانت مهتمة بتجربتنا في الكفاح
  • زوجة نتنياهو في المحاكم بسبب نصر الله.. ومطالبات في إسرائيل بفحص قواها العقلية