مقابل 10 آلاف دولار.. اعرف شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الحصول على الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر 2024.. يتساءل الكثير من الأجانب المقيمين في مصر عن شروط وطريقة الحصول على الجنسية المصرية، ويستعرض موقع «الأسبوع » لزواره ومتابعيه من الأجانب المقيمين داخل مصر، شروط الحصول على الجنسية المصرية، من خلال السطور التالية:
للحصول على الجنسية المصريةشروط منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصرصرح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أنه وفقا ًللمادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثماريا، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو أودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- التقدم بطلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة.
- ضرورة دفع رسوم قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
- لمقدم طلب الحصول على الجنسية، إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
- تفحص الوحدة طلب المتقدم والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
- في حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر.
- يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ استيفاء البيانات.
اقرأ أيضاً10 آلاف دولار.. تعرف على شروط الحصول على الجنسية المصرية
الإذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بـ«المصرية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنسية الجنسية المصرية الاجانب الحصول على الجنسیة المصریة الجنسیة المصریة للأجانب المقیمین فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.