لماذا سُمي رجب بالشهر الأصب؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الإفتاء بدار الإفتاء سابقًا، إن رجب من الأشهر الحُرم التي حرم الله فيها القتال، فكان العرب قديمًا إذا دخل عليهم شهر رجب منعوا القتال، فكان الرجل يُقابل قاتل أبيه في هذا الشهر ولا يتعرض له.
سبب تسمية رجب بالشهر الأصب
وأضاف الأطرش في تصريحه لـ"الوفد"، أن رجب عُرف بالشهر الأصب، لأن الله عز وجل يصب فيه الخير صبًا، إذ قيل عن الراء إنها ليلًا على رحمة الله، والجيم إنها تدل على جُرم العبد، والباء دليلًا على بر الله، وبالتالي فإن جرم العبد وقع بيه بر الله ورحمته.
وأوضح رئيس لجنة الإفتاء بدار الإفتاء سابقًا، أن الأشهر الحُرم أربعة، ثلاث متتاليات وواحد فرد وهو شهر رجب، لذا يشتهر أيضً بالشهر الفرد، وهو يستحب فيه الإكثار من الخير وطاعة الله عز وجل، فهو من الأشهر التي يستحب فيها الصيام، وينبغي أن يتوب الإنسان فيه، فهو شهر المغفرة والرحمة.
بداية شهر رجبومن المقرر، أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، اليوم الخميس، وكانت المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غدًا الجمعة المتمم لشهر جمادي الآخر، والسبت غرة شهر رجب للعام الهجري 1445.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجب الإفتاء شهر رجب شهر رجب
إقرأ أيضاً:
حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتيال بالاستيلاء على خدمة الأطباق الفضائية المشفَّرة التي لا يسمح أصحابها لغيرهم الدخول عليها إلا بعد إذنهم، يُعَدُّ من قبيل السرقة؛ وهو عملٌ محرّمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل.
والأطباق الفضائية المشفَّرة هي عبارة عن أجسام معدنية على شكل طبق، مصمَّمة لاستقبال الإرسال والبث المباشر والمعلومات عن طريق الموجات من الأقمار الصناعية بواسطة قمر صناعي للبث المباشر في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ونقلها إلى التلفاز والعكس، فيقوم بتوفير مجموعة واسعة من القنوات والخدمات، وهو ما يعرف "بالدِّش". ينظر: القنوات الفضائية المتخصصة؛ للدكتور حمدي عبد الظاهر (ص: 103- 108، ط. دار ضمة).
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت الإعتداء على، وحرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
وأضافت أن الإسلام لا يبيح السرقة من أي نوع، أو يسكت عنها، فأيُّ سرقة للحقوق المعنوية محرمة شرعًا، ولكن لم يُعَيَّن لها عقوبة واضحة كما في سرقة النقود، وربما كانت عقوبتها التعزير.
وقالت الإفتاء: والتعدّي على الحقوق أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والإسلام حرَّم أكلَ أموال الناس بالباطل وكلَّ المكاسب غير الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقي في "سننه" (6/ 166)، والدار قطني في "سننه" (3/ 26)، وأبي يعلي في "مسنده" (2/ 229).
وأكدت الإفتاء قائلة: كون هذه الخدمة أي: توصيل "الأطباق الفضائية"- مُشَفَّرة؛ بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلَّا بعد فك التشفير، فإنَّ صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يُبِيحُ لغيره الدخولَ عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نُهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.