بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم، الاستماع إلى مرافعات دولة جنوب أفريقيا باعتبارها الطرف المدعي في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال عدوانها على قطاع غزة، إذ تستمر تلك الجلسات حتى يوم الأحد المقبل.

وتأتي تلك الدعوى لتشكل ضغطاً إضافياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، في وقت ينفي كل الاتهامات الموجهة له، رغم ملامسة عدد الضحايا في قطاع غزة نحو 90 ألف بين شهيد وجريح.

  

وفي هذا السياق، طرحت «الوطن» مجموعة من الأسئلة على الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي بشأن الدعوى المقامة ضد إسرائيل واختصاصات محكمة العدل الدولية، وأسباب لجوء جنوب أفريقيا تحديداً إلى المحكمة، كاشفاً عن مفاجأة بشأن موعد إصدار القرار النهائي من المحكمة.

1- باختصار.. ما هي محكمة العدل الدولية؟

- المحكمة مقرها لاهاي في هولندا، وهي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويمكننا مجازاً وصفها بأنها الهيئة القضائية الأعلى للمنظمة، وهي أحد الأفرع الرئيسية لها، وقد نشأت مع نشأة المنظمة عام 1945.

2- ما أبرز اختصاصات محكمة العدل الدولية؟

تفصل المحكمة في النزاعات القانونية بين الدول، كما تدلي بآراء استشارية غير إلزامية، ولكن لا تستطيع الدول طلب الفتوى أو الاستشارة منها، ولكن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تستطيع طلب الرأي الاستشاري غير الإلزامي لها.

3- كيف يتمّ اختيار قضاة محكمة العدل الدولية؟

عدد أعضاء المحكمة 15 قاضياً يعينون عن طريق توصية من مجلس الأمن الدولي، وأكثرية التصويت أي بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توصية مجلس الأمن، وكل قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وكافة الأوامر التي تصدر عنها مثل الأوامر التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يوم 29 ديسمبر الماضية.

4- ما الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية؟

محكمة العدل الدولية غير مختصة بملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، ولكن تفصل في نزاعات الدول خلافاً للمحكمة الجنائية الدولية، والأخيرة مقرها أيضاً مدينة لاهاي بهولندا ونشأت عام 1998، ودخل نظامها الأساسي النفاذ عام 2002، ومهمتها ملاحقة جرائم الحرب وتلاحق جرائم الإبادة الجماعية وكذلك جريمة العدوان، وبالتالي فإنها لا تلاحق الدول أو الحكومات أو الهيئات أو الكيانات، وإنما تلاحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي أشرنا إليها.

5- هل محكمة العدل الدولية صاحبة اختصاص في الدعوى المقامة ضد إسرائيل؟

محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضي ضد إسرائيل، لأن اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ومنها جنوب أفريقيا وإسرائيل أنه إذا حدث نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

6- هل سبق ورفعت دعوى من دولة ضد دولة أخرى بسبب اتهامات بجرائم في دولة ثالثة؟

حدثت من قبل على سبيل المثال عندما تقدمت جامبيا وهي دولة أفريقية بدعوى ضد ميانمار وهي دولة آسيوية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمتها بإبادة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

7- لماذا جنوب أفريقيا هي من حركت الدعوى؟

جنوب أفريقيا رفعت الدعوى لأنّها إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والاتفاقية تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع ارتكاب هذه الجريمة، وملاحقة مرتكبيها.

8- ما هي الخطوات التي ستتخذها الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟ وهل ستأخذ وقتاً طويلاً؟

ستأخذ المحكمة سنوات طويلة، ربما 3 أو 4 أو 5 سنوات حتى تفصل في مثل هذه الدعوى وتثبت أن إسرائيل كان لديها القصد الخاص في إبادة جزء أو كل من الفلسطينيين في قطاع غزة.

9- ما الذي تفعله المحكمة في جلسات اليوم والثلاثة أيام المقبلة؟

المحكمة الآن في مثل هذه الجلسات الابتدائية سواء اليوم أو غداً مرافعات جنوب أفريقيا الدولة المدعية، أو مرافعات السبت والأحد القادمين لإسرائيل الدولة المتهمة والملاحقة بارتكاب الجريمة هي جلسات ابتدائية لن تفصل خلالها المحكمة في الدعوى ولن تصدر أي قرار قضائي بات، لكنها ستفصل في مسألة مدى اختصاص المحكمة في الدعوى، أيضاً ربما بعض الجلسات في الشهر الحالي أو القادم ربما تصدر المحكمة أوامر ضد إسرائيل لتتخذ تدابير تحفظية مؤقتة لتمنع استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتحمي الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية وتحفظ حقهم في الحياة.

10- ما هي جريمة الإبادة الجماعية المتهمة بها إسرائيل؟

وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها  قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة إسرائيل الحكم على إسرائيل جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل المحکمة فی فی الدعوى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه

#سواليف

قال #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان يؤمّل صباح هذا اليوم الاثنين 30 / 09/ 2024 ان تصدر محكمة امن الدولة حكمها النهائي في القضية ذات الرقم 4744/ 2023 التي حركها نائب عام محكمة امن الدولة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور #سفيان_التل والمهندس #عبد_الطواهيه والأستاذ #عمر_ابو_رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامة من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضية للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ 20 / 11 / 2023 ، إلا ان المحكمة المذكورة لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديدة إلى يوم الاثنين 07 / 10 / 2024 .
واستنكر #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أشد الإستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف إبقاء القضية معلقة وقيد النظر دون أي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونية فضلا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونة في مواجهتهم ضمن أمد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضية للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار إليها والتي جرى التعبير عنها في الماده 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب التقيد بقاعدة #قرينةالبراءة وبأن #المتهم_بريءحتى_تثبت_إدانته_بحكم_قضائي_قطعي ، وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها المادة المذكورة.

وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 05 / 12/ 2022 وحيث ان محكمة أمن الدولة تمانع في اصدار حكم نهائي في القضية منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي 22 شهر .

مقالات ذات صلة طرح تخصصات جديدة على طلب سوء الاختيار والانتقال 2024/09/30

مقالات مشابهة

  • المحكمة العسكرية تصدر حكمها في قضية المقابر الجماعية بترهونة
  • كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
  • الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لإحصاءات حرب الإبادة الجماعية بغزة
  • نائب لبناني: المجتمع الدولي يتباطأ في إغاثة شعبنا.. والاحتلال مستمر في الإبادة الجماعية
  • المحكمة لم تنعقد .. تأجيل الحكم في قضية التل وأبو رصاع والطواهيه
  • ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة.. تعرف على موعد القضية
  • السوداني يدعو الدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها ووقف الإبادة الجماعية في غزة ولبنان
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة ترتفع مع استمرار الإبادة الجماعية
  • مفاجأة جديدة بشأن اغتيال حسن نصر الله.. عميل إيراني ساعد إسرائيل