أستاذ قانون: متوقع إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات توقف العنف في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إن ما سيجري اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي المرحلة الأولى، وستعرض جنوب إفريقيا حججها مدعية أن الاحتلال الإسرائيلي خالف التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها ترتكب الإبادة الجماعية وتستخدم لغة الإبادة في الحديث عن العمليات العسكرية وتنفذ ذلك على الأرض من خلال القصف والتجويع والتعطيش.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "كذلك قصف المستشفيات وتعطيلها مما أدى لانتشار الأوبئة، وكل ما سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو إبادة وتدمير البنية التحتية والمنازل، والتهجير القسري داخل قطاع غزة وهو جزء كبير من جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما سيحدث اليوم وغدا سيرد الاحتلال على حجج جنوب إفريقيا".
المسؤولين الإسرائيليينوتابع: "أتوقع أن ينكر الاحتلال الجريمة وسيحاول الفصل بين التصريحات التي أدلى بها المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدثوا عن الإبادة الجماعية وسيحاول الفصل بين هذه التصريحات والأعمال على الأرض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة بوابة الوفد الوفد فلسطين مصر الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.