البرازيل تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
البرازيل – أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين.
وأعلنت وزارة خارجية هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء، أنه “في ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لمبادرة جنوب أفريقيا لإشراك محكمة العدل الدولية، التي ينبغي أن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لأي أعمال قد تشكل إبادة جماعية أو جرائم، “بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
كما أعلنت السلطات البرازيلية التزامها بمبدأ الدولتين و”إقامة دولة فلسطينية مستقلة اقتصاديا يمكنها التعايش مع إسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا”.
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر بدعوى أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكها المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويُطلب من المحكمة أن تعلن بشكل عاجل أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا الحرب التي تنتهك هذه الوثيقة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب