تُعد جريمة حرب.. كيف حظرت القوانين والاتفاقيات الدولية تجويع المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استمرار لخروقات كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنود القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر منذ أحداث 7 أكتوبر، مازال يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجويع المدنيين ومنع مرور الإغاثات أسلوبا للحرب على قطاع غزة ما يُعد جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
"يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب، وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)، تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية".
اتفاقية جنيف
تضمنت بنود الاتفاقية أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أن:
"يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وتقدم الإغاثة دون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.
وتطلب اتفاقية جنيف الرابعة من الدول في حال النزاعات المسلحة والدولية أن تسمح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".
وألزمت الاتفاقية كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وتنص تشريعات العديد من الدول على جريمة الإبادة، حيث ينص نظام روما الأساسي على أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الإبادة "تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وتشكّل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرب قطاع غزة تجويع المدنيين اتفاقية جنيف 1949 القانون الدولي الإنساني جرائم الحرب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أحداث 7 أكتوبر القانون الدولی الإنسانی تجویع المدنیین
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يشارك باحتفالية مؤسسة حياة كريمة في اليوم الدولي للتضامن الإنساني
شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية واللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة والسفيرة نبيلة مكرم وممثلي مؤسسة حياة كريمة ومجلس الأمناء والجهات الشريكة.
واشار محافظ الجيزة في تصريحات له ان مؤسسة حياة كريمة استطاعت خلال خمس سنوات منذ تأسيسها أن تحقق تغييرًا ملموسًا في حياة العديد من الأسر المصرية من خلال مشروعاتها التنموية والاجتماعية التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص الحياة الكريمة للمجتمعات .
ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكر لكل متطوعي حياة كريمة علي جهودهم المخلصة في سبيل العمل الخدمي والتنموي .
كما وجه المحافظ الشكر لمختلف الجهات والمسؤلين المشاركين بالفاعلية متمنياً دوام التوفيق والسداد لجميع المساعى الهادفة لتحقيق الصالح لشعبنا الكريم ورفع مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة له.
شهدت الاحتفالية تكريم مؤسسة حياة كريمة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة لجهودة في دعم أنشطة وفعاليات المؤسسة بما يخدم المواطنين .