رؤيا الأخباري:
2024-11-21@23:12:13 GMT

هل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة؟

تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT

هل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة؟

محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلسات النظر بدعوى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في غزة

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول. ويعتبر نظامها الأساسي جزءا من الميثاق ويشكل فصله الخامس عشر (الفصل الأخير). وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول.

اقرأ أيضاً : وفد من عائلات المحتجزين في غزة يصل لاهاي

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازا نص عليه ميثاق، فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.

والدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضا اختصاصها. وينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرا قانونيا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي، ووجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام. (المادة 36 من النظام الأساسي).

وفي ممارسة المحكمة لأحكامها تطبق قواعد القانون الدولي القائمة مثل الاتفاقيات الدولية والقانون العرفي، والاختصاص ومبادئ القانون والعقيدة. ويجوز لمحكمة العدل الدولية أيضا، إذا وافقت الأطراف المعنية، أن ترسي حكمها على مفاهيم أوسع من ”الإنصاف“ (المادة 38 من النظام الأساسي). وفي هذه الحالة، سوف يشابه حكمها نوعا من التحكيم أكثر من كونه إصدار حكم.

وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي). ولمجلس الأمن السلطة، بناء على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق).

ويمكن لأحكام وقرارات المحكمة أن تقر الحقائق والقانون الواجب التطبيق وتحدد ما إذا كانت الدولة مسؤولة عن أي فعل ينتهك التزاماتها الدولية. فأي فعل يعتبر غير مشروع دوليا إذا ما أمكن عزوه إلى سلوك الدولة أو عامليها أو أي أفراد يتصرفون بالنيابة عنها أو تحت سيطرتها. ومثل هذا الفعل يقتضي مسؤولية دولية للدولة ويتيح مجالا للتعويضات. وفي هذه الحالة، تكون الدولة المعنية ملزمة بأن تجبر بشكل كامل الأضرار التي نجمت عن سلوكها غير المشروع دوليا، وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي العام في ما يتصل بمسؤولية الدولة. ومحكمة العدل الدولية هذه في الأساس لا تحدد بنفسها مبلغ التعويضات في أحكامها. فمسألة التعويضات تحال ثانية إلى التفاوض المباشر بين الدول. وفي دعوى الاختلاف بين الدول بشأن مقدار التعويض، في استطاعة الدول أن تقرر عرض هذا النزاع المحدد على محكمة العدل الدولية.

وإضافة إلى الأحكام بشأن النزاعات المعروضة من الدول، تنص المادة 65 من النظام الأساسي على أنه يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تقدم استشارات قانونية بناء على الطلب من أي جهاز أو منظمة دولية (حكومية دولية) يأذن لها الميثاق بذلك. وتمنح المادة 96 من الميثاق هذه الصلاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن فضلا عن جميع أجهزة الأمم المتحدة أو المؤسسات المتخصصة لا سيما المأذون لها بهذا الهدف بموجب مقرر من الجمعية العامة. ورغم أن الاستشارات القانونية للمحكمة ليس لها من أثر ملزم فإنها تساهم في توضيح وتطوير القانون الدولي. كما أنها تحمل سلطة قانونية وأدبية قد تؤدي دورا في الدبلوماسية الوقائية. وفي الواقع، يروج الميثاق لمحكمة العدل الدولية بين الوسائل غير العسكرية المتاحة لمجلس الأمن لإدارة التسوية السلمية للنزاعات والأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين (المواد 36-41 من الميثاق).

بالنسبة للدول، لا يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إلزاميا. ويجب أن تقبل الدول رسميا اختصاصها إما بصفة عامة أو بصفة محددة الغرض بمناسبة أي نزاع خاص (المادة 36 من النظام الأساسي). وبمجرد أن تقبل الدول رفع قضية إلى المحكمة، تصبح قراراتها ملزمة قانونا.

يجوز للمحكمة أيضا، خارج أي نطاق للتقاضي، تقديم استشارات قانونية في تفسير القانون الدولي والمعاهدات الدولية بناء على طلب بعض أجهزة الأمم المتحدة (المادة 96 من الميثاق، والمواد 65-68 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

التشكيل

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة (المادة 3 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويجب أن يسمح اختيار القضاة بتمثيل عادل للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم (المادة 22 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا.

الاختصاص

تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي بحكم الواقع أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 93-1 من ميثاق الأمم المتحدة). بيد أن قبول اختصاص محكمة العدل الدولية يبقى اختياريا. وهذا يعني أن على الدول أن توافق بالتحديد على إحالة القضايا القانونية أو حقائق يتم التنازع عليها مع دول أخرى. وبمجرد أن تقبل الدول اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ما، تكون الدول تلقائيا ملزمة بقرارها.

ويمكن للدول أن تقبل سلطة محكمة العدل الدولية بطرق مختلفة:

يجوز للدول في أي وقت، إصدار بيان رسمي يؤكد اعترافها بحكم الواقع باختصاص المحكمة على أنه إلزامي، في ما يتعلق بجميع النزاعات ودون الإشارة إلى أي نزاع بصورة خاصة. وبذلك، تتفق الدول على أن ترفع إلى المحكمة جميع النزاعات القانونية مع أية دولة أخرى أصدرت ذات الإعلان. وبذلك يكون للمحكمة اختصاص إصدار حكم بشأن جميع القضايا القانونية التي تخص تفسير معاهدة ما، أو أية قضية تخص القانون الدولي، ووجود أي حقيقة، إن ثبتت، يمكن أن تشكل إخلالا بالتزام دولي، وطبيعة أو مدى التعويضات التي يراد إصدارها بشأن هذا الإخلال.

في حالة وجود نزاع، يمكن للدول المعنية أن تختار بالاتفاق المتبادل رفع قضية معينة إلى اختصاص المحكمة (المادة 36-1 من النظام الأساسي).

ثمة أكثر من ثلاثمائة اتفاقية ومعاهدة دولية ترجع أيضا إلى محكمة العدل الدولية من أجل أسئلة تفسير أو نزاعات بين الدول.

الإحالات والاستشارات القانونية

يجوز الإحالة إلى المحكمة من مجلس الأمن عندما يكون مشاركا في التسوية السلمية لنزاع بين الدول وتكون طبيعة النزاع أساسا قانونية (المواد 33 و36-3 من الميثاق).

ويجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة أن يطلبا من جانبهما استشارة قانونية بشأن أية مسألة قانونية. ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفوض أيضا أجهزة ومؤسسات أخرى تابعة لأسرة الأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن مسائل تتصل بتفويضها وأنشطتها (المادة 96 من الميثاق، المادة 65-1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

تدابير مؤقتة

نظرا للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها، يجوز لمحكمة العدل الدولية، عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى، اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى (المادة 41 من النظام الأساسي). والشيء الذي يتعرض للخطر هنا حماية حقوق أيٍ من الأطراف ومنع أفعال خطيرة لا رجعة فيها يجري ارتكابها أثناء الفترة التي يتطلبها التحقيق في حيثيات القضية. وتعتبر هذه التدابير، دون المساس بالقرار النهائي، إلزامية بطبيعتها. ويشكل عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية إخلالا بالالتزامات الدولية للدول المعنية وتترتب عليه مسؤولية قانونية. ويولي الحكم النهائي للمحكمة مراعاة كاملة لاحترام أو لانتهاكات التدابير الاحتياطية الصادرة أثناء التحقيق.

التعويض

للمحكمة اختصاص الحكم في جميع النزاعات المحالة إليها من الدول بشأن طبيعة ومدى التعويض المقرر عن انتهاك التزام دولي (المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة). وتذكر الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة أنه من الأمور الراسخة أن الدولة المسؤولة عن فعل ضار معترف به دوليا، تكون ملزمة بتقديم تعويض كامل عن الضرر الذي يحدثه ذلك الفعل. ومع ذلك لا تقرر محكمة العدل الدولية مباشرة مقدار وطبيعة التعويضات. 

فهي أولا تبت بشأن وجود فعل ضار من جانب الدولة وتحيل مسألة التعويضات مرة أخرى إلى الدول في إطار مرحلة ثانية من المفاوضات بعد إصدار أحكامها. ومع ذلك، تشرف المحكمة على هذه المفاوضات بالتأكيد على أنه ”في مرحلة الإجراءات القانونية المكرسة للتعويضات، لا يجوز للطرف أن يشكك في استنتاجات حكمها، نظرا لأنها أصبحت مقررة بحكم نهائي. والمحكمة تحدد دورها في هذا المجال بالقول إنه ”لا يصح للمحكمة أن تحدد النتيجة النهائية لهذه المفاوضات ليختتمها الأطراف“. وفي هذه المفاوضات، ينبغي للأطراف أن تسعى بحسن نية للحصول على حل متفق عليه استنادا إلى نتائج الحكم الحالي. وكون الأطراف في الدعوى لا تستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات، يعتبر بالنسبة للمحكمة غير كافٍ لتبرير اختصاصها. وفي هذه الحالة تشير محكمة العدل الدولية إلى وجوب أن يحمل الاختلاف طابعا قانونيا وليس فحسب طابعا ماليا، ولهذا يجوز للأطراف أن تعيد تقديم الدعوى إلى المحكمة.

الأحكام والآراء الاستشارية ذات الاهتمام للقانون الإنساني

تلقت محكمة العدل الدولية، كجزء من حكمها وآرائها، عدة أسئلة تتعلق بحالات النزاع المسلح، وبعضها نظر فيه أيضا من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا (يشار إليهما في ما بعد باسم المحكمتين الجنائيتين الدوليتين). ويحدد عمل محكمة العدل الدولية ويقر مختلف جوانب مسؤولية الدولة في هذه الحالات. وهذا يكمل أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، التي تعتبر مقصورة على نظر المسؤولية الجنائية الفردية.

ولهذا فإن قرارات محكمة العدل الدولية تحدد، في ضوء القانون الدولي العام، بعض أفكار القانون الإنساني التي جرى بحثها في إطار القانون الجنائي الدولي من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين وكذلك من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وتقدم الأحكام والآراء الصادرة من المحكمة فهما إضافيا وتفسيرا للعديد من آراء القانون الدولي والإنساني.

إجراءات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة

تصور مشاركة محكمة العدل الدولية في مختلف حالات النزاع المسلح دورها كجهاز قضائي لإدارة النزاعات الدولية بين الدول بالإضافة إلى أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ميدان حفظ السلام وأعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين. وقد أعادت محكمة العدل الدولية، في مختلف القرارات، التأكيد على اختصاصها للتصرف بالتوازي مع أعمال مجلس الأمن عندما يطلب إليها من أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة بغية تقديم رأي استشاري بشأن الحالات التي قدمت بالفعل إلى المجلس.

الإسهام في تفسير القانون الدولي الإنساني

قدمت قرارات محكمة العدل الدولية (الأحكام والآراء الاستشارية) توضيحا ودقة بشأن العديد من أفكار القانون الدولي التي تخص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بل أيضا مسؤولية الدولة ومسؤولياتها الدولية، ولا سيما في مسائل الأمن والدفاع عن النفس والعدوان واحتلال الأراضي.

الدفاع عن النفس والعدوان

حددت محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها، تعريف العدوان والشروط القانونية للجوء إلى القوة المسلحة من جانب الدول في إطار الدفاع المشروع على النحو الذي يتوخاه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي.

وتميز المحكمة العدوان عن غيره من الأخطار التي تهدد السلم الدولي لدولة ما والتي لا تسمح بالتذرع بالدفاع المشروع وتسمح باستخدام القوة.

مسؤولية الدولة التي تعزى لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة

مسؤولية الدولة عن الأعمال التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وهي تتصرف تحت سيطرتها الصارمة تقريبا حددتها محكمة العدل الدولية في ثلاث قضايا رئيسية. وأوضحت المحكمة أن فكرة ”السيطرة الفعلية“ تسمح بعزو أفعال هذه الجماعات غير التابعة للدولة إلى الدولة التي تؤكد هذه السيطرة.

التطبيق المتزامن لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

أقرت محكمة العدل الدولية مبدأ التطبيق المتزامن والتطبيق خارج الولاية القضائية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وهي تذكر أن تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف أثناء النزاعات المسلحة، باستثناء بنود عدم التقيد القائمة وفي الحفاظ على الإجراءات القائمة المصممة لهذا الغرض. وتضيف المحكمة كذلك أن الاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان هي ذات صفة خارج الولاية الإقليمية وخصوصا في حالات الاحتلال أو الاحتجاز، بسبب حقيقة أن تلك السيطرة تمارسها دولة على أفراد معينين أو على أراضٍ أجنبية (شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها).

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأمم المتحدة محكمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب جنوب إفريقيا القانون الدولی الإنسانی محکمة العدل الدولیة فی مسؤولیة الدولة جمیع النزاعات للأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى المحکمة من المیثاق بین الدول أن تقبل من جانب وفی هذه على أن فی هذه

إقرأ أيضاً:

بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة وقيادي في حركة حماس “يجب أن يحترم وينفذ”.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء احتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها “أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، لافتة الى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وأكد بوريل خلال المؤتمر أن “هذا القرار قرار ملزم وجميع الدول، جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع اعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا”.

من جهته، قال الصفدي إن “هذه مؤسسة دولية، ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها والدول الأعضاء في المحكمة هي 124 دولة”.

وأضاف “بالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار”.

وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا القرار باحترام”.

واعتبر الصفدي أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى”.

وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس وزراء الاحتلال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.

وطلب خان أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويفيد الاحتلال بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله.

المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

مقالات مشابهة

  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • البدري: قضية الحدود بين ليبيا وتونس انتهت بقرار المحكمة الدولية
  • «تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”
  • بعد قرارات محكمة الجنايات الدولية.. سبب اعتقال نتنياهو ويوآف غالانت
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف إطلاق النار في غزة دون شروط