«القوى العاملة»: جهود مستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم مصالح الكويت التنموية والاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة إلى البلاد بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية لدولة الكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة والبلدان المصدرة لها.
إيقاف 24 مكتبا مخالفاً.. في اليوم الثالث من تطبيق قرار أسعار العمالة المنزلية منذ 35 دقيقة الاستاد: انتهاء أزمة الصرف الصحي بمنطقة صباح الأحمد.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي اليوم، لدى استقباله سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان والوفد المرافق له، إن سوق العمل في الكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم هذا السوق وتلبي حاجته.
وشدد على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة البنغلاديشية في مختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة البنغلاديشية.
وأشاد بالعلاقات التاريخية المتينة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وعلى أعلى المستويات، لافتا إلى الحرص على هذه العلاقة الطيبة دائما.
من جانبه أعرب السفير عشيق الزمان عن امتنانه وشكره لدولة الكويت عموما و للهيئة العامة للقوى العاملة خصوصا على ما تقدمه من جهود تخص قضايا العمالة البنغلاديشية في الكويت.
وأكد عشيق الزمان سعي بلاده الدائم إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة البنغلاديشية في الكويت، كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة البنغلاديشية والسعي لحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.