شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة دراسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مع انتشار مشروع النقل بالموتوسيكل «السكوتر» كوسيلة نقل سريعة وسهلة التنقل، يبحث الكثيرون عن شروط ترخيص الموتوسيكل وفقا لقانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.
شروط ترخيص الدرجات البخاريةوقال المحامي محمد فراج إنَّ قانون المرور الجديد اشتمل على ضوابط واضحة لقيادة السيارات والدرجات البخارية والتي من شأنها أن تحفظ سلامة صاحبها وسلامة المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن»، أنَّ شروط استخراج تراخيص الموتوسيكل فقانون المرور الجديد شمل الشروط الآتية:
1- يشترط إلا يقل السن عن 18 سنة.
2- أن يكون المتقدم لائق صحيًا لقيادة الموتوسيكل ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة أخرى.
شهادة دراسية3- يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية أو محو الأمية.
4- ألا يكون صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.