الحبس والغرامة.. ننشر عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة عند تسجيل المواليد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة ننشر عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة عند تسجيل المواليد، 09 32 م الأحد 16 يوليه 2023 كتب نشات علي يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة.
09:32 م الأحد 16 يوليه 2023
كتب- نشات علي: يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بعدما إحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة التضامن.
ويرصد مصراوي، ابرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي تهدف الحكومة من خلاله تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص والتي جاءت علي النحو التالي :-
- يهدف القانون الي تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية،.
- يعمل علي اتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
-نصت المادة ٢٤ علي انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود.
- ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.
-ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
- مادة 114 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه.
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٣) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحبس والغرامة
إقرأ أيضاً:
هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
تمتليء منصات التواصل بالمقاطع الصوتية المسجلة، ما بين تسجيلات مكالمات وغيرها من المخالفات التي تخترق الحياة الخاصة، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.
القانون نص على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.
كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .