دولة آسيوية تمنع تناول لحوم الكلاب.. وجبة شعبية مطلوبة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ألغت دولة كوريا الجنوبية في قارة آسيا، ذبح الكلاب وبيعها ومنع أكل لحومها، بعد تأييد النواب في البلاد الحكم الذي سيتم تنفيذه بداية من عام 2027، بعد أن ظل الأمر قانوني لعدة قرون في هذا البلد الآسيوي وبعض البلاد المحيطة به.
طبق عليه الطلبوذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن أكلة لحم الكلاب التي يطلق عليها «بوشينتانج» أحد الأكثر الأطباق استهلاكا في كوريا الجنوبية، وبحسب القانون الجديد فإن تناول لحوم الكلاب لن يكون أمر مخالف للقانون.
وكشف استطلاع رأي نفذته مؤسسة جالوب المتخصص في بحوث الرأي العام، أن 8% فقط في البلاد جربوا تناول لحوم الكلاب خلال 12 شهر في انخفاض عن النسبة المسجلة في عام 2015 والتي كانت 27% فيما يرى أقل من خمس الأشخاص أنهم مع استهلاك لحوم الكلاب.
تطبيق القانونوسيعمل القانون الجديد على إدانة من يذبح الكلاب بالسجن 3 سنوات، أما الذي سيربي الكلاب من أجل بيع لحومها سيكون مدانة بالحبس لمدة تصل لعامين بحد أقصى، كما سيكون أمام المزراع وأصحاب المطاعم 3 سنوات للحصول على مصادر بديلة للتوظيف والدخل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
عدد مطاعم الكلاب في البلادوبحسب الحكومة الكورية فإن البلاد يوجد بها 1600 مطعم للحوم الكلاب و1150 مزرعة للكلاب في عام 2023، فيما تعد الحكومة بتقديم دعم كامل لمزارعي لحوم الكلاب والجزارين وأصحاب المطاعم، الذين سيضطرون إلى إنهاء أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الكلاب أكل لحوم الكلاب لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها الخاصة بالسفر.
فأعطت المادة 12 للاجئد الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
و حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
و عرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.