حكم طلاق الغضبان إذا تم توثيقه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم طلاق الغضبان إذا تم توثيقه وطلاق المكره اجابت دار الافتاء المصرية وقالت ان طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع، ومع ذلك لا يجوز إسقاط هذا الطلاق إلا بحكم المحكمة المختصة ما دام قد وثقه لدى المأذون.
أما طلاق المكره المذكور فلا يقع إذا كانت الزوجة قادرة على تحقيق ما هددت به وعجز الزوج عن منعها من ذلك وغلب على ظنه إصرارها على فعل ما تُقْدِمُ عليه إن لم يطلقها في الحال، مع عدم توافر أي اختيار للزوج إلا التلفظ بصريح الطلاق بغير نية الطلاق، وعلى الزوج أن يتقي الله في تقدير ظروف الطلاق على النحو السالف بيانه؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.
يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاق الغضبان المحكمة المختصة طلاق المكره
إقرأ أيضاً:
حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق.. الإفتاء تحذره بـ 3 شواهد قرآنية
الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة صحيحة، ولكن هناك من الأزواج يحدث بينهم خلاف فيترك الرجل زوجته معلقة فى ذمته دون طلاق، مما يجعل الكثير يتسألون حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق؟.
لترد دار الإفتاء قائلة: إن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).
وأشارت دار الإفتاء، الى أن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).
وأضافت فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: " إمساك الزوج بالزوجة مع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".
حكم ترك الزوجة معلقة دون طلاقالواجبات الزوجية تنقسم إلى مادية ومعنوية، حيث أن القران الكريم يوضح أهمية الحفاظ على كليهما، ففيما يتعلق بالجانب المادي، فإن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى لو زوجته صاحبة مال، وهذه مسؤولية كبيرة وليست تشريفًا، أما الجانب المعنوي، فيتطلب من الزوجين الحفاظ على مشاعر بعضهما البعض وألا يتركا أي تأثير سلبي على النفسية.
وميل القلب لا ينبغي أن يترجم إلى أفعال أو أقوال تضر بالآخرين، خاصة إذا كان الزوج يفضل زوجة على أخرى، مما قد يؤدي إلى أذى معنوي كبيروكسر خاطر، فإذا تزوجت بأخرى فأعطى كل واحدة حقها، فأصل التعدد ليس أصل الزواج، لكن هناك أحكام لكى أتزوج الثانية، وإن لم تتوافر فالأمر ليس بسنة وإنما شهوة.
وضرورة العدالة في التعامل بين الزوجات في حالة التعدد، وأن التعدد في الزواج لا يُعتبر حلاً في كل الحالات، بل يجب أن يكون مبنيًا على العدل والقدرة على توفير حقوق جميع الزوجات، فأحد الأخطاء الكبيرة هو ما يطلق عليه "التعليق"؛ حيث يترك الزوج زوجته في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يعد ظلمًا كبيرًا لها ويؤذي معنوياتها.
وحذر القران الكريم من مثل هذا التصرف، فعلى المسلم أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية في كافة جوانب حياته، بما في ذلك تعامله في بيته مع زوجته، ليكون ذلك منهجًا سليمًا يعكس العدالة والرحمة.