هل اقترب موعد الانتخابات النيابية؟ .. المعايطة يجيب
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل اقترب موعد الانتخابات النيابية؟ المعايطة يجيب، السوسنةـ قال رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب موسى المعايطة إن الهيئة المستقلة للانتخاب، قد بدأت بالفعل بالتحضيرات الفنية واللوجستية وصولا الى افضل .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل اقترب موعد الانتخابات النيابية؟ .
السوسنةـ قال رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب موسى المعايطة:إن الهيئة المستقلة للانتخاب، قد بدأت بالفعل بالتحضيرات الفنية واللوجستية وصولا الى افضل الممارسات والضمانات لتكون الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية في المسار الديمقراطي.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الكندي في عمان طارق علي خان.
وبحث الطرفان أهمية التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب على وجه الخصوص، وتعزيز وتمكين دور الأحزاب السياسية واهميتها للوصول الى حالة مثالية، في التمثيل السياسي تمثل هذا التعاون كمرحلة أولية بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الكندي.
ويهدف قانون الاحزاب إلى تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور. كما قام القانون بتحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني.وعزز القانون الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، وسهل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.كما مكن القانون الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى، عبر تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، للوصول إلى مجلس نواب عاده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.ونص القانون على أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمئة عضو، كما منح القانون الأحزاب السياسية فرصة لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان ست محافظات على الأقل، مع مراعاة ألا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة. كما اشترط القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن يكون عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي ما لا يقل عن أغلبية أعضائه المؤسسين. وكفل القانون عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، كما منح الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب في ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة.وأنشأ القانون دائرة تسمى »سجل الأحزاب «في الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب، وذلك من خلال إناطة صلاحية الموافقة على طلبات تأسيس الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، إلى جهة محايدة ومستقلة، ولضمان استقلالها التام عن الحكومات.كما أجاز القانون للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسية العامة للدولة ومع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات.وحول التمكين المالي للأحزاب، يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون بالإضافة إلى إعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.كما اعتبر القانون أن التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، ويخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.وبهدف تشجيع العمل الديموقراطي داخل الأحزاب وفي ما بينها، نص القانون أنه لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، على ألا تزيد مدة الدورة عن أربع سنوات. وبالإضافة للطرق التقليدية لعقد مؤتمرات الحزب واجتماعاته، تضمن القانون مواد تسمح للحزب بعقد اجتماعات قيادته ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله أيضا إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.وأكد القانون حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات. ونص على أن الحزب الناتج عن عملية الاندماج يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلة حكما.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأحزاب السیاسیة المشارکة فی على أن لا یقل
إقرأ أيضاً:
تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
كتب-عمرو صالح:
وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس.
وتنص المادة التاسعة التي وافق عليها مجلس النواب على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".
وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهي مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الآتي: "يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 39% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك