الجريدة الرسمية: إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الدواجن والأغنام المستوردة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 84 صدور قرار وزاري يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.
ووفقا لذات القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445الموافق 19 يعدل القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2023، جمادى الأولى عام 1445الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.
وبموجب هذا القرار تم إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الأغنام والدواجن المستوردة. حيث تم إلغاء 18 بندا تعريفيا يخص أنواعا من اللحوم الحمراء والبيضاء .
وجاء في هذا التعديل إلغاء 4 منتجات من فئة لحوم الأغنام الطازجة، المبردة أوالمجمدة، بالإضافة إلى 14 منتجا من فئة لحوم الدجاج الطازجة، المبردة والمجمدة.
هذا وتبقى القائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي لا تتضمن لحوم البقر سارية المفعول.
كما تعدل قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 المــوافق 26 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقًا للقائمة الملحقة بهذا القرار
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتشكيل «الأعلى للإعلام» لمدة 4 سنوات
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 518 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبدالعزيز محمود وعضوية كل من:
1- المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3- الدكتور حسام عبدالمولى صفر ممثلًا للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
4- عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.
6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنَّه يعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.