رئيس وزراء الأردن: مستمسكون بمبادئنا فى الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة عندما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية فى غزة التى تقدمت بها جنوب أفريقيا.
وأضاف الخصاونة - خلال حديثه أمام مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، "هي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة"، مضيفا " موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة".
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد أكد في وقت سابق أن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.
وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس المقبل، أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة المحاصر، في دعوى يدعمها الأردن والحكومة الفلسطينية.
وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب