ماذا بعد تحصين مجالس أمناء المؤسسات الأهلية من العزل؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغى - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعى سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر فى مجال انطباقه على النص المقضى بعدم دستوريته.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد فى تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتى حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التى تشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصرى القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، بما يقى تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعى سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
وبهذا الحكم يحتم على وزارة التضامن الاجتماعى وضع آليات رقابية محكمة تحد من شطط بعض المسئولين عن مجالس الأمناء بالجمعيات الأهلية، حفاظاً على المال العام وعلى اتباع النظم والتعليمات المنظمة لأداء الجمعيات التى تمنحها الموافقات اللازمة لأداء عملها، دون الاصطدام بقرارات حل مجالس أمنائها.
والسؤال الأهم بعد صدور الحكم هو كم من الوقت ستستغرقه الجهة الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التى تقع فيها هذه المؤسسات؟ وهل لدى الوزارة الامكانيات المادية والقانونية لمقاضاة آلاف الجمعيات حتى بصدر القضاء كلمته؟ وكم من الوقت تحتاجه الوزارة فى تستيف الأوراق ورصد المختلفات ورفع الدعاوى ضد المخالفين؟
والسؤال الآخر الذى يطرح نفسه : بعد هذا الحكم التاريخى، ما هو مصير الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى صدر بشأنها قرار بحل مجلس أمنائها، وهل ستتقدم إلى الجهة الادارية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لإعادة اختصاصات مجالس امنائها، التى فقدت صلاحيتها بقرار وزير التضامن ام ان هذا الحكم سيطبق مستقبلا والمجالس الحالية ستكمل مدتها القانونية؟
يؤكد د. علاء الدين جبر أستاذ القانون والاقتصاد ان مثل هذه النوعية من القضايا يتم السير فى إجراءات التقاضى بها بطريقتين
الطريقة الاولى هى قيام الجهة الادارية التى وقع عليها قرار الحل بالتظلم أمام لجنة فض المنازعات وفى حالة الرد على التظلم خلال 60 يوما يحق للجهة الادارية برفع دعوى امام مجلس الدولة والمتضمنه إلغاء قرار الوزير الذى يخالف الدستور، وبالتالى تقوم محكمة مجلس الدولة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليها وفى حالة مخالفة القوانين لمواد الدستور يتم قبول الطعن كما حدث فى المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
والطريقة الاخرى هى ان تقوم محكمة مجلس الدولة بنفسها بوقف الدعوى لحين الفصل فى هذه المادة، فتقوم المحكمة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة صحة ومطابقة المادة للقانون فإذا وجدها مخالفة وجب قبول الطعن لأن القوانين لا تخالف مواد الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجالس أمناء المؤسسات العزل المحكمة الدستورية العليا قانون الجمعيات المؤسسات الأهلية الجمعیات والمؤسسات الأهلیة التضامن الاجتماعى المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟
تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا في المستقبل.
وقال في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”: “بالنسبة لتعليم المرأة بالتأكيد.. نحن كنا في إدلب ولدينا جامعات هناك أنشأناها تقريبا منذ أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%”.
وحول شرب الكحول، علق الشرع قائلا: “الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها لأن هذه مسألة قانونية بحتة.. هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة الدستور، وهذه اللجنة مخولة وفيها كثير من الخبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية.. من أهالي سوريا.. وبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر.. ومهمة أي حاكم هي تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان.. لجنة صياغة الدستور هي مخولة في صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد.. في صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، ومهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق لهذا القانون”.
وحول فرض ارتداء الحجا، أوضح الشرع قائلا: “المشكلة السورية أكبر من المواضيع التي تسأل عنها.. المشكلة السورية.. كانت تعاني من أن نصف الشعب هجّر خارج سوريا، وأُخرج من بيته قسرا.. رمي في القنابل والبراميل وفي القذائف الغبية، والمجتمع السوري تعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية، المجتمع السوري غرق كثير منه في البحار وهو يحاول الهروب ويهاجر إلى أوروبا، هناك قضايا عامة أهم. بكثير من التي نتحدث فيها”.
وقال: “هذه التفاصيل التي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص، أنا أتمنى الكثير من الأشياء ولكن في نهاية المطاف، ما يتوافق عليه السوريون، من قانون ودستور مهمتنا هي التطبيق والحفاظ عليه وصيانته”.
وعقب المحاور في “بي بي سي” قائلا: “كثيرون يتساءلون عن هذا الموضوع، لأنك طلبت من سيدة تغطية رأسها، كما تعلم، عندما أرادت التقاط صورة معك، ولكن السوريين المتحررين قالوا إن “هذا الموقف يدل على قمع، والمتدينون السوريون يعترضون على فكرة قبولك أخذ صورة مع امرأة أنت لست متزوجا منها، لذلك فهو موقف مثير للجدل”.
ليرد الشرع بالقول: “لم أجبرها إنما هذه حريتي الشخصية، أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني أنا لم أجبرها.. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد، لكن بشكل عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون”.
وبين القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن “لجنة صياغة الدستور هي المخولة صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد، والمخولة صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، موضحا أن “مهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق هذا القانون”.
هذا وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن “تخصيص مكتب لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.
ودعت الإدارة في منشور عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، “للتواصل مع المكتب بشكل مباشر عبر الاتصال على الرقم “0959666342”.