رفع 100 طن مخلفات من شوارع وميادين سوهاج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملة نظافة مكبرة، تم خلالها رفع 100 طن مخلفات وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.
خريطة رفع كفاءة الطرق وتمهيدها بسوهاجقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك جهود مستمرة للوحدات القروية في تكثيف نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرى كالتالي:.
قامت الوحدة المحلية لقرية الطليحات بتمهيد ورفع تراكمات القمامة بالمقلب العشوائي بقرية نزة المحزمين، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من طريق جهينة الطليحات ومن المداخل والشوارع بنطاق قرية الطليحات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية عنيبس بتمهيد ورفع تراكمات القمامة والمخلفات منطقة مباني عنيبس ومن شارع الوحدة المحلية ومن أمام المصالح الحكومية بقرية عنيبس، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من جوار عمارات نجع حواء ومن طريق عبد الرسول وشارع الوحدة المحلية وميدان المستقبل وشارع مركز الشباب.
إزالة 100 طن مخلفات بسوهاجأضاف عباس تم تمهيد ورفع أكثر من 100 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات، مع استمرار أعمال النظافة لرفع كفاءة كافة الطرق والميادين ورفع أي تراكمات من أجل راحة المواطنين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج جهينة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة قيام أحد ركاب القطار إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.