أمين الفتوى: النقاب ليس فرضا ويمكن خلعه دون سبب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء النقاب ليس فرضا، ويمكن خلعه إذا أرادت المرأة ذلك، أو سبب ارتداؤه أي مشكلات صحية، مثل حساسية الجيوب الأنفية، ولا إثم عليها في هذا الأمر.
النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمةوأضاف أمين الفتوى ببرنامج «فتاوى الناس»، عبر شاشة «الناس»، أنه لا حرج في عدم ارتداء المرأة للنقاب، إذ أنه ليس فرضا على المرأة المسلمة، ولا معصية لها إذا خلعته، حتى إذا ارتدته لفترة طويلة من الزمن، بحسب جمهور الفقهاء.
وتابع أنه يمكن خلع النقاب دون سبب، ولا حرج في هذا الأمر، دون أي ذنب أو مشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة النقاب أمين الفتوى الجيوب الأنفية
إقرأ أيضاً:
حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء: إنه يحرم مس المصحف على غير وضوء، وهذا عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) الواقعة/79.
وأضافت: هذه الآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف (المطهرين) دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.
وأشارت الى انه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر).
ونوهت ان تحريم مس المصحف على غير وضوء يشمل تحريم مس ورقه، ومس جلده المتصل به "على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه، ولهذا يتبعه في البيع".
وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه ولا حرج.
وذكرت ان ابن عباس رضي الله عنه والشعبي والظاهرية ومن وافقهم أجازوا للمحدث سواء أكان حدثه حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف دون طهارة؛ وعليه فلا بأس لمن كان هذا حاله أن يقلِّد من أجاز من العلماء.
مدير الفتوى: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في «حالتين»قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء،إنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين.
وأوضح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حُكم مراجعة القرآن المحفوظ من المُصحف، دون وضوء؟»،أن بعض الفقهاء أجازوا عند الحاجة مراجعة الورد أو المحفوظ من المصحف ولمسه دون وضوء، على قول من أجاز لمس المصحف لغير المتوضئ.
وتابع: أي أنه يجوز للشخص القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء إذا احتاج أن يُراجع ما يحفظ من السور، والحالة الثانية تكون إذا احتاج مراجعة الورد اليومي.