وزير العدل الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال تُلزم قادته بالمثول أمام العدالة (حوار)
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية يدل على اتباع الكيل بمكيالين فى المجتمع الدولى، الذى لا يطبق العدالة وينتهج الانتقائية والازدواجية.. وإلى نص الحوار.
الشلالدة: زودنا المدعى العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى القطاعفى البداية كيف ترى موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع فى غزة؟
- دولة فلسطين بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحالت العديد من الملفات، وآخرها الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى قطاع غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم فتح تحقيق فورى، فجرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤها يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
وبمَ تفسر عدم تحرك المحكمة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بـ«الكيل بمكيالين»، ولا يطبق العدالة بشكل متساوٍ، لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وما يحدث فى فلسطين، هناك تمييز عنصرى واضح فى تطبيق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى، فمنذ حربى 1948 و1967 ترتكب إسرائيل أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً بأن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجعها على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى قصف غزة؟
- إسرائيل لا تحترم القانون الدولى فى قطاع غزة، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً، وقيامها بشن الحرب العدوانية يعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية.
وما أنواع وتصنيف الجرائم المرتكبة فى غزة والضفة الغربية وفقاً للقانون الدولى؟
- إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين ارتكبت جرائم جسيمة وفق القانون الدولى الإنسانى، فهى ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة؛ هى: جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وكل هذه الجرائم يعقد عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
تحركات السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية تحركت منذ الحرب العدوانية على غزة وزودت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدن للحرب فى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل محكمة العدل القانون الدولى الإنسانى الجنائیة الدولیة المدعى العام فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.