النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية على الأراضي الصحراوية، بما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وأضاف عثمان، أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكد عثمان، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو لجنة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.