قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء إنه يؤيد "بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.. متطلعا الي حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني".

وأضاف أبو الغيط " اشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار،.. وأؤكد على دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة ".

وأكد المتحدث الرسمي أن الأمين العام وجّه المسئولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني. وأضاف جمال رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف اطلاق النار ولكن ايضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعاً إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

إقرأ أيضاً:

في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • اليوم.. النظر في دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة أمام مجلس الدولة
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • المنفي يُجري مباحثات ثنائية في “دافوس” مع رئيس جنوب إفريقيا
  • «المنفي» يُجري مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تطور كبير.. والد جندي إسرائيلي أسير يجتمع مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية