قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من هيئة النيابة الإدارية، ضد أمين قاعة بمكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للفصل فيها من هيئة أخرى.

المطعون ضدها متهمة بتحصيل مبالغ مالية 

وأوضحت المحكمة، أن المحالة اتهمت بتحصيل مبالغ مالية من بعض الطلاب في كليات مختلفة بالجامعة، بذريعة دفع مصاريف الدراسة لهم.

وأضافت أن المحالة ارتكبت جميع الأفعال المنسوبة إليها بقرارات الإحالة الثلاث، دون أن يورد مضمون ما ورد بالأوراق وما جاء بالتحقيقات، وكيفية ثبوت المخالفات في حق الطاعنة من شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات.

خلو الاتهمامات من أدلة الثبوت 

وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ما يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة المحاكمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس إعادة محاكمة الادارية العليا الدرجة الثالثة الدعوى التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .

وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .

وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .

وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • القضاء الإداري ينظر قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء اليوم
  • وزير التعليم: حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم
  • رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الادارية الجديدة
  • رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الادارية
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • رئيس جامعة أسيوط يقرر ندب كلي لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأهلية
  • كيان حوثي يشارك في اجتماعات مجلس جامعة إب
  • المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد