إلغاء شرط السن وحرية الخروج والعودة دون تأشيرة.. تفاصيل تعديل نظام الإقامة المميزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت الجريدةُ الرسمية «أم القرى»، تفاصيلَ المرسوم الملكي رقم "م/106" وتاريخ 10 / 9/ 1440هـ القاضي بتعديل نظام الإقامة المميزة، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين "دائمة" أو محددة المدة
ووفقًا لما جاء في نص التعديل تم تعريف "الأسرة" على أنها، من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين؛ وفق ما تحدّده اللائحة"، كما تم تعديل الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة "1" من المادة "الثانية"، لتصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة".
وشمل التعديل، تعديل الفقرة "2" من المادة "الثانية"، لتصبح: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة"، مع تعديل المادة "الثالثة"، لتشمل أنواع الإقامة المميزة بين (دائمة، ومحددة المدة).
ووفق التعديل، يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة "1" من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة"، كما تم إلغاء الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة "1" من المادة "الرابعة"، التي نصت على الآتي: "ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة".
ووفق التعديل يتولى المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة "الرابعة" من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة"، وتم تعديل الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "1" من المادة "السادسة"، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقرّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
كذلك تم تعديل الفقرة "3" من المادة "السادسة"، لتصبح بالنص الآتي: "تحدّد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها"، وألغيت المادة "الثامنة"، التي نصت على الآتي: "يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى، وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة"، وتم إلغاء الفقرة "1" من المادة "العاشرة"، التي نصت على الآتي: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر".
ووفق التعديل، فإنه فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميعُ الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي"، كما تلغى الفقرة "2" من المادة "الحادية عشرة"، التي نصّت على الآتي: "لا تخوّل الإقامة المميزة حاملها الحقّ في الحصول على الجنسية السعودية".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإقامة المميزة أم القرى أهم الآخبار الإقامة الممیزة من المادة على الآتی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.