أحداث الحوثي تؤثر على خزينة السودان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نبض السودان – رحاب عبدالله
كشف عضو الغرفة التجارية رئيس شعبة مصدري الصمغ احمد العنان ، عن معوقات تواجه الصادر.
واشتكى في حديثه لـ(نبض السودان) من ندرة البواخر بعد أحداث الحوثي اليمنية بالبحر الاحمر، بالاضافة الى ارتفاع النولون وزيادة اسعار الخدمات بنسبة ١٠٠% للترحيل والعتالات ،الشحن والتفريغ وايجار المخازن.
وأكد تضرر المصدرين من السقوفات المتدنية للسحب من البنوك رغم زيادة خدمات الصادر ، فضلا عن صعوبة التحاويل البنكية من الخارج وعدم وجود التمويل للصادر.
وشدد العنان على ضرورة إيجاد معالجات عاجلة لمشاكل الصادر ، لافتا الى انها تفقد خزينة الدولة إيرادات بالعملة الصعبة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أحداث الحوثي السودان تؤثر خزينة على
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)
بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق
المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م
مرسوم سلطاني رقم ( ٢٢ / ٢٠٢٥ )
بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 /2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.
المادة الثانية : يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.
المادة الثالثة: يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م